Skip to content

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام كتاب الحج باب ما يجوز قتله من الحيوان وهو محرم

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

السفاريني

Printed page ٤/ ٢٢١

ونبّه بالغراب والحِدأَة على ما أذاه بالاختطاف؛ كالصقر والبازي.

ونبّه بالكلب العقور على كل عادٍ بالعقر والافتراس بطبعه؛ كالأسد والفهد والنّمر (١).

والحاصل: أنّه لا تأثيرَ لحرمٍ ولا إحرامٍ في تحريم حيوان إنسيٍّ؛ كبهيمة الأنعام، ولا في محرّم الأكل غيرِ المتولّد بين مأكولٍ وغيره، فإنّه يفدى، وإن حرم أكله، تغليبًا لجانب الحظر.

فيستحب قتلُ الفواسقِ، وقتلُ كلِّ ما كان طبعُه الأذى، وإن لم يوجد منه أذًى.

نعم، يحرم على محرِم لا على حلال، ولو في الحرمِ قتلُ قملٍ وصِئْبانه (٢) من رأسه وبدنه، ولو بزئبق ونحوه، وكذا رميه، ولا جزاء فيه، واللَّه تعالى الموفق (٣).

* * *