Skip to content

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام كتاب الحج باب ما يجوز قتله من الحيوان وهو محرم

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

السفاريني

Printed page ٤/ ٢٢٠

الضَّربةِ الثانيةِ، فلهُ دونَ ذلكَ، وفي الثالثةِ دونَ ذلكَ" (١).

وفي الطبراني عن ابن عبّاس ﵄: أنّ النّبي ﷺ قال: "اقْتُلُوا الوَزَغ وَلَوْ في جَوْفِ الكَعْبَةِ" (٢).

وفي "مسند الإمام أحمد"، "وسنن ابن ماجه": عن عائشة ﵂: أنّه كان في بيتها رمحٌ موضوع، فقيل لها: ما تصنعين بهذا؟ فقالت: نقتلُ به الوزغَ؛ فإنَّ النَّبيَّ ﷺ أخبرنا أنّ إبراهيم ﵇ لمّا أُلقي في النّار، لم يكن في الأرض دابّةٌ إلّا أطفأتْ عنه النارَ، غير الوزغِ؛ فإنّها كانت تنفخُ عليه، فأمر ﷺ بقتلها (٣).

والوزغ -بالتحريك- معروفة، وهي وسام أبرص جنس، فسام أبرص [هو] كبارُه (٤).

واتّفق العلماء على أنّ الوزغ من الحشرات المؤذية.

وقال ابن دقيق العيد: من عَلَّلَ بالأذى يقول: إنّما خُصَّتْ هذه الأشياءُ بالذّكر؛ ليتنبّه بها على ما في معناها، وأنواعُ الأذى مختلفةٌ فيها، فيكونُ ذكرُ كلِّ نوعٍ منها منبهًا على جواز قتل ما فيه ذلك النّوع، فنبّه بالحية والعقرب على ما يُشاركهما في الأذى باللسع؛ كالبرغوث مثلًا.

ونبّه بالفأرة على ما أذاه بالنّقب والقرض؛ كابن عِرْس.