Skip to content

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام الحديث الثالث

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

السفاريني

Printed page ١/ ٥١

بالعلم) (١)، وترجم عليه أيضاً: (باب: من أعاد الحديث ليفهم) (٢).

وفي "صحيح مسلم" من حديث أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ رأى رجلاً لم يغسلْ عَقِبَه (٣)، فقال: "ويلٌ للأعقابِ من النارِ" (٤)، وفي لفظ: "وَيْلٌ للعَراقيبِ من النارِ" (٥).

وأخرجه البخاري عن أبي هريرة - أيضاً - بلفظ: أسبغوا الوضوءَ؛ فإن أبا القاسم ﷺ قال: "ويلٌ للأعقابِ من النار" (٦)، ولم يقل: رأى رجلاً لم يغسلْ عقبه، ولا ذكر العراقيب.

وفي هذه الأحاديت من الوعيد الشديد ما يفيدُ وجوبَ غسل الرجلين، ويمنعُ صحة المسح حيثُ لا حائل شرعي على القدمين، ولا يمسح على النعلين.

وما رُوي أن بعض الصحابة مسح عليهما، ويروى في ذلك حديث مرفوع أخرجه أبو داود وغيره (٧)، فمدفوع بما ذكرنا، وبما نقل الإمام