Skip to content

المنور في راجح المحرر كتاب الغنيمة باب الصيد

المنور في راجح المحرر

تقي الدين الأدمي

Printed page ٤٥٠

أو أصابه سبب الموت وحياته (١) تزيد على حركة المذبوح وتحرك عند ذبحه: حَلّ. وذكاة الجنين ذكاة أمه أشعر أم لا.

ويكره الذبح إلى غير القبلة، وبآلة كالَّة، ويحدها بمرآه (٢)، وكسر عنقه، وسلخه قبل بروده، وأكل الغدة وأذن القلب. ولنا أكل شحم مذكى الكتابي دون مذبوحه المحرم عليه. ويحرم علينا إطعامهم ما حرم عليهم.

باب الصيد

(٣)

يشترط حِلّ ذكاة الصائد، وآلة مخصوصة، وإرسالها قصدًا، أو نصبها مسميًا.

فلو شاركه مجوسي أو قتله عرض سهمه أو حدُّه (٤) بلا جرح، أو وقع في ماء، أو تردَّى أو وطئ، والجرح غير موح، أو أعان على قتله سم، أو جرح آخر، أو أصاده بغير محدد ولم يدركه، أو بجارح، أو أدركه