Skip to content

المنور في راجح المحرر كتاب النكاح باب نكاح الكفار

المنور في راجح المحرر

تقي الدين الأدمي

Printed page ٣٥٧

وإن اختارت الحرة مجبوبًا (١) أو عنينا ابتداءً لم يملك وليها منعها، وإن كان به مرض أو جنون، أو جذام، ملكه.

ومن كان (٢) عتقها تحت عبد فلها الفسخ إن عتق قبل فسخها أو أمكنته من وطئها عالمة بعتقها وملك فسخها سقط. فإن طلقت قبل أن تفسخ وقع، وإن فسخت قبل الدخول فلا مهر، أو بعده (٣) أو أقامت فهو للسيدة، ومن عتقت بتدبير ومن كل المال وقيمتها مائة وصداقها مائتان منعت الفسخ قبل الدخول. ومن ثبت لها فسخ فلا حكم لوليها. فإن كانت صغيرة أو مجنونة خيرت عند بلوغها، وعتقها وسائر الفسوخ إلى الحاكم.

باب نكاح الكفار

نقرهم على ما يعتقدون حله (٤). فإن أتونا لعقده عقدناه إسلاميًّا (٥)