Skip to content

المنور في راجح المحرر كتاب الجراح

المنور في راجح المحرر

تقي الدين الأدمي

Printed page ٤١٠

كتاب الجراح

(١)

القتل ثلاثة أضرب:

عمد، ولا قَود إلَّا به. وهو أن يقصد مَنْ يعلمه آدميًّا معصومًا فيقتله بما يقتل غالبًا. أو بشهادةٍ زورًا، أو يغرزه بإبرة في مقتل فيموت في الحال، أو في غيره فيبقى ضِمْنًا (٢) حتى يموت. أو يقتله بجوع، أو عطش، أو سحر.

فأما إن سم طعامه فأكله بالغ عاقل، [أو خلطه] (٣) بلا إذنه أو عالمًا به فلا قَوَد. وإن قطع حشوته (٤) وضرب الآخرُ عنقه قُتِل الأول وعُزِّر الثّاني. وإن قطع يده، وضرب الآخر عنقه، قتل الثّاني، وعلى الأول دية يده. وإن رماه من شاهق فالتقاه آخر بسيف فقده (٥) قتل الثّاني. وإن قتله المأمور