Skip to content

المنور في راجح المحرر كتاب الفرائض باب ميراث الحمل والمفقود

المنور في راجح المحرر

تقي الدين الأدمي

Printed page ٣٣١

باب ميراث الحمل والمفقود

(١)

يأخذ من لا يسقط بالحمل أقلّ ما يرث (٢). ويوقف له الأكثر من نصيب (٣) ذكرين أو أنثيين. فإذا وضع أخذ نصيبه ورد الباقي إلى مستحقّيه. فإن انفصل وفيه حياة ورث وورث، ولا تكفي حركته واختلاجه (٤). وإن استهلَّ (٥) أحد التوأمين وجهل أقرع. وإن مات كافر عن حمل لم يرثه لحكمنا بإسلامه قبل وضعه. ومن انقطع خبره لغيبة ظاهرها