Skip to content

المنور في راجح المحرر كتاب الغنيمة باب الأمان

المنور في راجح المحرر

تقي الدين الأدمي

Printed page ٤٤٢

بخراجها صار كالجزية (١)، وقَدْره إلى الإِمام. فالخراج على المزارع دون المساكن، وهو كالدين (٢). وللمظلوم أن يرشي (٣) لدفع ظلمه.

باب الأمان

(٤)

يصح مع كل مسلم عاقل مختار حتى الأسير. فإن قال لحربي: قد أجَرْتك أو أَمّنتك أو لا بأس عليك ونحوه، فقد أَمّنه. ويصح من الإِمام لجميع المشركين (٥)، ومن الأمين لمن بإزائه، ومن أحد الرعية لقافلة.