Skip to content

المنور في راجح المحرر كتاب الصداق باب الوليمة

المنور في راجح المحرر

تقي الدين الأدمي

Printed page ٣٦٤

ولا مهر لنكاح فاسد، وتوجبُ خلوةٌ المسمى. والموطوءة بشبهة والمكرهة مهر المثل. ولا أرش للبكارة. وعلى مُذْهِب عذرتها بدفعه أرش بكارتها. وإن فعله الزوج قبل الدخول ثم طلق فنصف المسمى فقط.

باب الوليمة

(١)

تسن للزوج بشاة. وتجب إجابة مسلم مُحَرَّم هجْرُه أول يوم ولم يدع الجفلى (٢). ويباح سائر الولائم وإجابتها. ويستحب أكل صائم نفل، ويحرم