Skip to content

المنور في راجح المحرر كتاب الجراح باب قطع الطريق

المنور في راجح المحرر

تقي الدين الأدمي

Printed page ٤٣٠

وإن قطعت يسراه بدل يمناه أجزأت وعليه ديتها، ومع العمد أو عدم الإِذن القود. وتقطع الشلاء مع الأمن. ويجتمع القطع ورد المسروق أو قيمته مع تلفه. ومن سرق من غير حرز أُضعفت عليه القيمة.

باب قطع الطريق

(١)

غاصب المال في الصحراء (٢) محاربة.

فمن قتل مكافئًا (٣) قتل، ويتحتم في النفس دون الطرف. وإن قتل وأخذ المال قُتل وصُلب حتى يشتهر، والرِّدْءُ كالمباشر (٤). وإن أخذ نصابَ قطعٍ قطعت يمناه ورجله اليسرى في مقام وحسمتا (٥). وإن أخذ دون نصاب