Skip to content

المنور في راجح المحرر كتاب البيع

المنور في راجح المحرر

تقي الدين الأدمي

Printed page ٢٤١

كتاب البيع

(١)

يصح معاطاة (٢)، ولكلٍّ مِن المتبايعين الخيار إلى أن يفترقا بأبدانهما. فإن أسقطاه في المجلس أو في العقد سقط.

ويصح خيار الشرط مدة معلومة وإن طالت (٣)، وفسخ أحدهما في غيبة صاحبه. ويلزم العقد بمضيّ المدة وابتداؤها من العقد، ولا تدخل الغاية في المُغيّا (٤).