Skip to content

المنور في راجح المحرر كتاب البيع باب الوقف

المنور في راجح المحرر

تقي الدين الأدمي

Printed page ٢٩٢

باب الوقف

لا يصح إلّا في عين يجوز بيعها ويدوم نفعها (١) مع بقائها بمعلوم في معلوم يملك في بر مُنَجّز (٢). فلو وقف أحد عبديه، أو على أحد ابنيه، أو على بهيمة، أو عبد قن (٣)، أو كنيسة، أو شرط فيه الخيار لم يصح. ويصح على المساجد، والفقير المعيّن حتى الذمي (٤). وإن اشترط الغلَّة مدة حياته صح.