Skip to content

المنور في راجح المحرر كتاب الصداق باب الخلع

المنور في راجح المحرر

تقي الدين الأدمي

Printed page ٣٦٨

باب الخلع

(١)

يكره وحالهما مستقيمة. فإن منعها حقها لتختلع منه ففعلت ولم تكن زنت لم يصح، فيرد العوض والنكاح باق. ويصح ممن يصح طلاقه. ويصح بذل العوض من كل زوجة يصح تبرعها ومن أجنبي. فإن سمى العوض منها ولم يضمنه لم يلزم والنكاح بحاله. وبذلها بلا إذن سيدها فاسد وبإذنه يلزم رقبتها. وللسفيه والمميز والعبد قبض عوض خلعه. والخلع بنية الطلاق طلقة بائنة، وإلا فسخ (٢) لا يلحق المعتدة منه طلاق. وإن شرط الرجعة أو الخيار في الخلع لغا الشرط.

وما صح مهرًا صح الخلع به. ويكره بأكثر مما أعطاها (٣)، ولا يصح