Skip to content

المنور في راجح المحرر كتاب البيع باب الوكالة

المنور في راجح المحرر

تقي الدين الأدمي

Printed page ٢٧٢

ولا يوكل بلا إذن إلّا فيما يعجزه أو لا يباشره مثله. ولوكيل القبض الخصومة ولا عكس.

ولا يملك وكيل البيع قبض الثمن إلا بقرينة. ويقبل إقراره بعيوب المبيع وبكل تصرف حتى النكاح. وبيعه من نفسه (١) أو من والده أو مكاتبه باطل. وللأب البيع والشراء لولده (٢) الطفل من نفسه وله رد معيب بعينه (٣). وإن قال البائع: قد رضي موكلك بالعيب، والموكل غائب، حلف على نفي العلم. وإن اشترى بأزيد أو باع بأنقص صح، ولزمه الزيادة (٤) والنقص. وإن باع نسيئة، أو بغير نقد البلد، أو وكل في بيع عبد فباع نصفه، أو في بيع كل قليل أو كثير من جنسه، لم يصح (٥).