Skip to content

المنور في راجح المحرر كتاب الصلاة باب اجتناب النجاسة

المنور في راجح المحرر

تقي الدين الأدمي

Printed page ١٦٣

أو وقع عليها طرت كمه، أو حمل مستجمرًا، أو بيضة فرخها ميت، أو علم بها قبل سلامه فأزالها، أو غسل فمه من خمر: لم يُعد (١).

ومن صلَّى في مقبرة (٢) أو حُش، أو إليهما، بدون حائلين، أو في مجزرة، أو مزبلة، أو حمام، أو عطن إبل، أو موضع غصب، أو قارعة طريق، أو على ساباط (٣) محدث عليها، أو على مجرى سفن، أو في الكعبة: أعاد. والسطح كالسفل. ويصح النفل في الكعبة إلى شاخص منها (٤)، والفرض على الراحلة وفي السفينة مع الإتيان بالشروط والأركان