Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٢٤١ - باب ما روي في فرض الوضوء لكل صلاة أول الأمر

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ١٢/ ٤٣٨

رِوَايَةُ فَلَمَّا شَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ

• وَفِي رِوَايَةٍ بِلَفْظِ: (( ... أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأمُرُ بِالوُضُوءِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ [عَلَى طُهْرٍ وَعَلَى غَيْرِ طُهْرٍ]، فَلَمَّا شَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ أَمَرَ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ)).

[الحكم]: ضعيفٌ.

[التخريج]:

]

بز ٣٣٧٨، ٣٣٨٢ (واللفظ له) / هق ١٦١/ ضيا ٢٢٧ (والزيادة له ولغيره) / كما (١٤/ ٤٣٨) / فة (١/ ٢٦٣) [.

[التحقيق]:

هذا الحديثُ مدارُ إسنادِهِ على محمد بن إسحاق، وقد اختُلفَ عليه في إسنادِهِ ومَتْنِهِ اختلافًا كبيرًا على النحوِ التالي:

فرواه عنه جماعةٌ، وهم:

الأول: أحمد بن خالد الوهبيُّ، واختُلفَ عليه،

فرواه أبو داود في (سننه ٤٨) -ومن طريقه البيهقيُّ في (الكبير ١٥٨) -، وابنُ أبي عاصمٍ في (الآحاد والمثاني ٢٢٤٧) عن محمد بن عوف، حدثنا أحمد بن خالد، حدثنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، قال: ((قلتُ: أَرَأَيْتَ تَوَضُّؤَ ابنِ عُمَرَ لِكُلِّ صَلَاةٍ طَاهِرًا، وَغَيْرَ طَاهِرٍ، عَمَّ ذَاكَ؟ فَقَالَ: حَدَّثَتْنِيهِ أَسْمَاءُ بِنْتُ زَيْدِ بنِ الخَطَّابِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بنَ حَنْظَلَةَ بنِ أَبِي عَامِرٍ، حَدَّثَهَا ... )) بمتن الرواية الأولى.