Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٢٤١ - باب ما روي في فرض الوضوء لكل صلاة أول الأمر

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ١٢/ ٤٣٧

طح (١/ ٤٢/ ٢٢٧) / طحق ٦/ مث ٢٢٤٧/ عتب (١/ ٥٣ - ٥٤) / ضيا ٢٢٨/ طبر (٨/ ١٥٨ - ١٥٩) / جصاص (٣/ ٣٣٠) / كك (ق ٢١ أ) / خطيب (تابعين- التقييد والإيضاح صـ ٧٨، نزهة السامعين صـ ٦٩)].

[التحقيق]: انظره عقب الروايات الآتية.

رِوَايَةُ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ

• وَفِي رِوَايَةٍ مُخْتَصَرًا: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ، فَخُفِّفَ عَنْهُ، فَأَمَرَ بِالسِّوَاكِ».

[الحكم]: ضعيفٌ.

[التخريج]: [قا (٢/ ٩٠ - ٩١) / نعيم (سواك- (إمام ١/ ٣٥٣)].

[التحقيق]: انظره عقب الرواية الآتية.