ديوان السنة - قسم الطهارة
١٦١ - بَابُ مَا رُوِيَ فِي حَلْقِ الْقَفَا
١٠٦١ - حَدِيثُ عُمَرَ:
◼ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: ((نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ حَلْقِ الْقَفَا [بِالْمُوسَى] إِلَّا لِلْحِجَامَةِ)).
[الحكم]: منكر، قاله ابن عَدِي- وأقرَّه ابنُ القَيْسَراني والإشْبيليُّ وابنُ القَطَّان-، وهو ظاهر صنيع أبي حاتم وأبي زُرْعة وابنِ حِبَّانَ والبَيْهَقيِّ. وضعَّفه السُّيوطي والألباني.
[الفوائد]:
قال إسحاق بن منصور الكَوْسَج: سألتُ أحمدَ عن حلق القفا؟ فقال: "لا أعلمُ فيه حديثًا، إلا ما يُروَى عن إبراهيمَ أنه كرِه" (مسائل أحمد وإسحاقَ رواية الكَوْسج ٣٤٨٨)، (الترجُّل للخلال ٧٣).
وقال أبو بكر المَرْوزي: قلت لأبي عبد الله - يعني: أحمد بنَ حَنْبل-: يُكره للرجل أن يحلق قفاه أو وجهَه؟ فقال: "أما أنا فلا أَحْلِق قفاي، وقد رُوي فيه حديثٌ مرسَلٌ عن قتادةَ (١) فيه كراهيةٌ، قال: إن حلْق القفا مِن فعل