Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٨/ ٥٤٢

المجوسِ، ورُخِّص في وقت الحجامة" (الورع للمروزي ٥٨٧)، (الترجل للخلال ٧٥).

وعلى فرْض صحتِه، قال الطبراني: "معناه عندي- والله أعلم-: أنه ﵇ استقبح أن يُفْرَد حلْقُ القفا دون حلْقِ الرأس" (المعجم الصغير ١/ ١٦٦).

وقال ابن عبد البر: "كان مالكٌ ﵀ يكره حلْقَ القفا، وما أدري إنْ كان كرِهه مع حلْق الرأس أو مفردًا، وهذا ليس من شرائع الأحكام، ولا من الحلال والحرام، والقول في حلْق الرأس يُغْني عن القول في حلْق القفا، والقول في ذلك واحدٌ عند العلماء، والله أعلم. وقد يجوز أن تكون كراهيةُ مالكٍ لحلْق القفا هو أن يُرفَع في حلْقه حتى يُحلَق بعضُ مؤخَّرِ الرأس على ما تصنعه الرومُ، وهذا تشبُّهٌ؛ لِأنَّا قد رُوِّينا عن مالك أنه قال: أول مَن حلق قفاه عندنا دراقس النصراني" (التمهيد ٦/ ٧٩).

[التخريج]:

[طس ٢٩٦٩ "واللفظ له" / طص ٢٦١ / طش ٢٦٧١ / معر ٦٤٦ / مجر (١/ ٤٠١) / عد (٥/ ٤٧٥) "والزيادة له ولغيره" / أصبهان (١/ ٣٩٨)، (٢/ ٢٠٧ - ٢٨٠) / كر (٥٦/ ٢٠٤)، (٧١/ ٣١٤)، (٧٣/ ١٤) / حلب (٤/ ١٨١٣)]

[التحقيق]: انظر الكلامَ عليه بعد الرواية التالية.