Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٧٠ - باب النهي عن الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٥/ ٢١٩

الفاروق) لابن كثير، و (جمع الجوامع) للسيوطي، ومن طريق الشاشي: الضياء في (الأحاديث المختارة) (١) - قال: حدثنا ابن المنادي - هو محمد بن عبيد الله -، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا شعبة، عن أبي بكر بن حفص، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، به.

[التحقيق]:

هذا إسناد رجاله ثقات؛ رجال الشيخين.

ولذا أخرجه الضياء المقدسي في (الأحاديث المختارة)، وجوَّده ابن كثير في (مسند الفاروق).

قلنا: لكن خولف وهب بن جرير في إسناده، ومتنه:

خالفه يحيى بن سعيد القطان فرواه عن شعبة، قال: حدثني أبو بكر بن حفص، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، قال: ((دخل ابن عوف على عمر ﵄، وعليه قميص حرير، فقال عمر: ((ذُكِر لي أَنَّه مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ)). قال عبد الرحمن: إني لأرجو أن ألبسه في الدنيا والآخرة)). أخرجه مسدد في (مسنده) - كما في (إتحاف الخيرة ٤٠١٥)، و (المطالب العالية ٢٢٤٤) -.

قال البوصيري: ((هذا إسناد رواته ثقات)) (إتحاف الخيرة ٤٠١٥)

قلنا: فليس في رواية يحيى هذه ذِكْر النبي ﷺ، ولا ذِكْر آنية الذهب والفضة.

ورواية يحيى القطان أرجح؛ فقد لازم شعبة عشرين سنة، وكان شعبة