Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٧٠ - باب النهي عن الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٥/ ١٢٤

٧٠ - بَابُ النَّهْي عَنِ الشُّرْبِ والْأَكْلِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ والْفِضَّةِ

٤٦٨ - حَدِيثُ حُذَيْفَةَ:

◼ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى أَنَّهُمْ كَانُوا عِنْدَ حُذَيْفَةَ، فَاسْتَسْقَى فَسَقَاهُ مَجُوسِيٌّ، فَلَمَّا وَضَعَ القَدَحَ فِي يَدِهِ رَمَاهُ بِهِ، وَقَالَ: لَوْلا أَنِّي نَهَيْتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلا مَرَّتَيْنِ - كَأَنَّهُ يَقُولُ: لَمْ أَفْعَلْ هَذَا -، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: ((لا تَلْبَسُوا الحَرِيرَ وَلا الدِّيبَاجَ، وَلا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَلا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الآخِرَةِ)).

[الحكم]: متفق عليه (خ، م).

[اللغة]:

(الديباج): هو الثِّيابُ المُتَّخذة من الإبْرِيسَم (١)، فارسي مُعرَّبٌ وقد تفتح دالُه ويُجْمَع على دَيابيج ودَبابيج بالياء والباء لأن أصله دبَّاج. (النهاية لابن الأثير ٢/ ٩٧).

[الفوائد]:

قال ابن المنذر - عقبه -: ((والأكل والشرب محرم في آنية الذهب والفضة