ديوان السنة - قسم الطهارة
٤٧٧ - حَدِيثُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ:
◼ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، قَالَ: شَهِدْتُ عُمَرَ بن الْخطاب دخل عَلَيْهِ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَوْفٍ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ مِنْ حَرِيرٍ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: دَعْ هَذَا عَنْكَ، أَوِ انْزَعْ هَذَا؛ فَإِنَّهُ ذَكَرَ - يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: ((مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ وَالدِّيبَاجَ فِي الدُّنْيَا؛ لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ، وَمَنْ شَرِبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فِي الدُّنْيَا؛ لَمْ يَشْرَبْ فِيهَا فِي الآخِرَةِ))، فَقَالَ عبد الرَّحْمَن بْنُ عَوْفٍ: إِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلْبَسَهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.
[الحكم]: معلول.
[الفوائد]:
قال ابن كثير: ((قول عبد الرحمن يُحمل على ما أباحه له رسول الله ﷺ من لبس الحرير لأجل الحكة التي حصلت له وللزبير بن العوام ﵄ (١))) (مسند الفاروق ١/ ٢٨٢).
[التخريج]:
[شا (مسند الفاروق ١/ ٢٨٢)، (كبير ١٠/ ١٣٢) / ضيا (١/ ٢٧١/ ١٥٩) "واللفظ له"].
[السند]:
رواه أبو سعيد الهيثم بن كليب الشاشي في (مسنده) - كما في (مسند