Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٧٠ - باب النهي عن الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٥/ ٢١٨

٤٧٧ - حَدِيثُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ:

◼ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، قَالَ: شَهِدْتُ عُمَرَ بن الْخطاب دخل عَلَيْهِ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَوْفٍ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ مِنْ حَرِيرٍ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: دَعْ هَذَا عَنْكَ، أَوِ انْزَعْ هَذَا؛ فَإِنَّهُ ذَكَرَ - يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: ((مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ وَالدِّيبَاجَ فِي الدُّنْيَا؛ لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ، وَمَنْ شَرِبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فِي الدُّنْيَا؛ لَمْ يَشْرَبْ فِيهَا فِي الآخِرَةِ))، فَقَالَ عبد الرَّحْمَن بْنُ عَوْفٍ: إِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلْبَسَهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.

[الحكم]: معلول.

[الفوائد]:

قال ابن كثير: ((قول عبد الرحمن يُحمل على ما أباحه له رسول الله ﷺ من لبس الحرير لأجل الحكة التي حصلت له وللزبير بن العوام ﵄ (١))) (مسند الفاروق ١/ ٢٨٢).

[التخريج]:

[شا (مسند الفاروق ١/ ٢٨٢)، (كبير ١٠/ ١٣٢) / ضيا (١/ ٢٧١/ ١٥٩) "واللفظ له"].

[السند]:

رواه أبو سعيد الهيثم بن كليب الشاشي في (مسنده) - كما في (مسند