Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٦٥ - باب النهي عن جلود السباع والنمور

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٤/ ٥٦٨

٤١٩ - حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ ﵁:

◼ عَنْ مُعَاوِيَةَ ﵁: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَرَّمَ سَبْعَةَ (١)

أَشْيَاءَ، وَإِنِّي أُبَلِّغُكُمْ ذَلِكَ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْهُ، مِنْهُنَّ: النَّوْحُ، وَالشِّعْرُ، وَالتَّصَاوِيرُ، وَالتَّبَرُّجُ، وَجُلُودُ السِّبَاعِ، وَالذَّهَبُ، وَالْحَرِيرُ)).

[الحكم]: إسنادهُ ضعيفٌ، وضعَّفه الألباني.

[التخريج]:

[جه ١٥٦٢ ((مقتصرًا على النوح)) / حم ١٦٩٣٥ ((واللفظ له)) / طب (١٩/ ٣٧٣/ ٨٧٦) / طس ٦٣٦٨/ تخ (٥/ ٨١) ((مختصرًا)) / عد (٧/ ٤٢) / متفقٌ ٨٤٢/ كر (٢٨/ ٣٧)، (٥٠/ ٢٧٩) / شعر ٤٠/ كما (٥/ ٥٨١ - ٥٨٢)].

[التحقيق]: سيأتي الكلام عليه عقب الرواية التالية.