ديوان السنة - قسم الطهارة
Printed page ٤/ ٥٦٨
٤١٩ - حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ ﵁:
◼ عَنْ مُعَاوِيَةَ ﵁: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَرَّمَ سَبْعَةَ (١)
أَشْيَاءَ، وَإِنِّي أُبَلِّغُكُمْ ذَلِكَ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْهُ، مِنْهُنَّ: النَّوْحُ، وَالشِّعْرُ، وَالتَّصَاوِيرُ، وَالتَّبَرُّجُ، وَجُلُودُ السِّبَاعِ، وَالذَّهَبُ، وَالْحَرِيرُ)).
[الحكم]: إسنادهُ ضعيفٌ، وضعَّفه الألباني.
[التخريج]:
[جه ١٥٦٢ ((مقتصرًا على النوح)) / حم ١٦٩٣٥ ((واللفظ له)) / طب (١٩/ ٣٧٣/ ٨٧٦) / طس ٦٣٦٨/ تخ (٥/ ٨١) ((مختصرًا)) / عد (٧/ ٤٢) / متفقٌ ٨٤٢/ كر (٢٨/ ٣٧)، (٥٠/ ٢٧٩) / شعر ٤٠/ كما (٥/ ٥٨١ - ٥٨٢)].
[التحقيق]: سيأتي الكلام عليه عقب الرواية التالية.