Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٦٥ - باب النهي عن جلود السباع والنمور

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٤/ ٥٦٧

وسيأتي نحو هذه الرواية من حديث أبي هريرة، وهو منكرٌ أيضًا كما سيأتي بيانه.

وذكر: (المتعة) منكرٌ - أيضًا - إِن كان المراد متعة الحج، كما سبق بيانه، وإِن كان المراد متعة النساء فصحيحةٌ لشواهدها الكثيرة، ورجح الأخير هنا ابن القيم في (تهذيب السنن ٥/ ١٥٣)، فقال: ((فهذا أصح من حديث أبي شيخ، وإنما فيه النهي عن المتعة، وهي -والله أعلم- متعة النساء، فظن من ظن أنها متعة الحج والقران متعة فرواه بالمعنى فأخطأ خطأً فاحشًا)).