Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٦٥ - باب النهي عن جلود السباع والنمور

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٤/ ٥٦٩

روايةُ: حَرَّمَ تِسْعًا:

• وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: ((إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ تِسْعٍ (١)،

وَأَنَا أَنْهَى عَنْهُنَّ: ((النَّوْحِ، والشَّعْرِ، والتَّبَرُّجِ، والتَّصَاويرِ، وجُلُودِ السِّبَاعِ (وَالسُّرُوجِ) ١ (وَالجُلُوسِ عَلَى جُلُودِ السِّبَاعِ) ٢، وَالغِنَاءِ، وَالذَّهَبِ، وَالْحَرِيرِ (وَالخَزِّ (٢)) ٣، وَالْحَدِيدِ [-يَعْنِي: الْخَاتَمِ-])).

[الحكم]: إسنادهُ ضعيفٌ، وضعَّفه الألباني.

[التخريج]:

[عل ٧٣٧٤، (خيرة ١٩٩٠/ ٢) ((والزيادة له ولغيره)) / طب (١٩/