Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٥٤٦ - باب الحائض والنفساء يتيممان عند انقطاع الدم إذا عدمتا الماء

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٢٥/ ٤٠٦

٣١٩١ - حَدِيثٌ آخَرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

◼ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: اعْتَرَضَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ رَجُلٌ مِنْ أَسْلَمَ مَعَهُ غَنَمٌ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى رَاحِلَتِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، رُبَّمَا تَبَاعَدَ مِنَّا المَاءُ وَمَعَ الرَّجُلِ زَوْجَتُهُ فَيَدْنُو مِنْهَا؟ قَالَ: ((نَعَمْ، وَيَتَيَمَّمُ))، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَتَكُونُ فِينَا الحَائِضُ؟ قَالَ: ((تَتَيَمَّمُ)).

[الحكم]: إسنادُهُ ساقطٌ.

[التخريج]: [واقدي (٣/ ٩٤١ - ٩٤٢)].

[التحقيق]:

سبق تخريجه وتحقيقه في "باب ما رُوي أن العجز عن الماء لا يمنع من إتيان الرجل أهله".

* * *