Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٥٤٦ - باب الحائض والنفساء يتيممان عند انقطاع الدم إذا عدمتا الماء

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٢٥/ ٤٠٤

٥٤٦ - بَابُ الحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ يَتَيَمَّمَانِ عِنْدَ انْقِطَاعِ الدَّمِ إِذَا عَدِمَتَا المَاءَ

٣١٩٠ - حَدِيثُ أِبِي هُرَيْرَةَ:

◼ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ البَادِيَةِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نَكُونُ فِي هَذَا الرَّمْلِ الأَشْهُرَ الثَّلَاثَةَ وَالأَرْبَعَةَ، وَفِينَا النُّفَسَاءُ وَالحَائِضُ وَالجُنُبُ، وَلَسْنَا نَجِدُ المَاءَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((عَلَيْكُمْ بِالأَرْضِ)).

• وَفِي رِوَايَةٍ ٢: أَنَّ أَقْوَامًا سَأَلُوا النَّبِيَّ ﷺ قَالُوا: إِنَّا نَعْزُبُ عَنِ المَاءِ الثَّلاثَةَ الأَشْهُرِ، وَالخَمْسَةِ، فَلا نَجِدُ المَاءَ، وَفِينَا الحَائِضُ وَالجُنُبُ وَالنُّفَسَاءُ؟ قَالَ: ((عَلَيْكُمْ بِالأَرْضِ)).

[الحكم]: منكرٌ؛ وضَعَّفَهُ: الدارقطنيُّ، والبيهقيُّ، والجوينيُّ، وابنُ الجَوزيِّ -وأقره ابنُ عبدِ الهادِي-، وابنُ قُدَامةَ، والنوويُّ، وابنُ دَقيقِ العيدِ، وابنُ تيميةَ، والذهبيُّ، والزيلعيُّ، والهيثميُّ، وابنُ حَجرٍ، والعينيُّ، وابنُ الهُمَامِ، وابنُ أمير حاج.

[الفوائد]:

قال ابنُ تيميةَ: "حديثُ الرَّمْلِ ... محمولٌ على الرمالِ التي فيها تُرابٌ؛ لأنه جاء بلفظ آخر: ((عَلَيْكُمْ بِالتُّرَابِ))؛ فيدلُّ على الذي في الرملِ إنما تَيَمَّمَ