Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٥٤٦ - باب الحائض والنفساء يتيممان عند انقطاع الدم إذا عدمتا الماء

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٢٥/ ٤٠٥

بِالتُّرَابِ؛ لأن العربَ عادتها أن تعزب إلى الأرض لها حشائش رطبة، وإنما الحشائش الرطبة في الرمل الذي يخالطه التراب، ولأن الرمل لا يلصق باليد فأشبه الحصاء، ولأن طهارة الوضوء خُصَّتْ بالنوعِ الذي هو أصلُ المائعاتِ، وكذلك التيممُ يُخَصُّ بالنوعِ الذي هو أصل الجامدات وهو التراب" (شرح عمدة الفقه ١/ ٤٤٨).

[التخريج]: [طس ٢٠١١ (والرواية الثانية له) / حق ٣٣١ (واللفظ له) / ...... ].

[التحقيق]:

سبق تخريج الحديث وتحقيقه برواياته تحت "باب مشروعية التيمم".