Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٥٠٠ - باب ما روي في النهي عن دخول الرجال الحمام إلا بمئزر ولا يدخل النساء مطلقا

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٢٤/ ٨٩

٢٩٩٢ - حَدِيثُ ابن عمر:

◼ عَنِ ابنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ كَانَ يؤمن بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلَا يَدْخُلِ الحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ، وَلَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَدْخُلَ الحَمَّامَ)).

[الحكم]: إسنادُهُ ساقطٌ.

[التخريج]: [طس ٦٦٦٩/ عد (٥/ ٤٠٩) (واللفظ له) / علج ٥٦٣].

[التحقيق]:

هذا الحديثُ له طريقان:

الطريق الأول: رواه الطبرانيُّ، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن خلف، عن حبيب، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر به.

وهذا سندٌ ساقطٌ؛ حبيب -هو ابنُ أبي حبيب- كاتب مالك؛ "متروكٌ، وكَذَّبه أبو داود وجماعة" كما في (التقريب ١٠٨٧).

قال الطبرانيُّ: لم يَرْوِ هذا الحديث عن مالكٍ إلا حبيب".

وقال الهيثميُّ: "رواه الطبرانيُّ في (الأوسط)، وفيه حبيب كاتب مالك، وهو ضعيفٌ" (مجمع الزوائد ١٥٢٨).

الطريق الثاني: رواه ابنُ عَدِيٍّ، وابنُ الجوزيِّ من طريقِ الوليدِ بنِ القاسمِ، عن سالم بن عبد الأعلى، عن نافعٍ، عنِ ابنِ عمرَ به.

وهذا سندٌ ضعيفٌ جدًّا؛ سالم بن عبد الأعلى "متروك ورُمي بالوضع" (لسان الميزان ٣٣٣٩).