Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٢٤/ ٤٥

٥٠٠ - بَابُ مَا رُوِيَ فِي النَّهْيِ عَنْ دُخُولِ الرِّجَالِ الحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ وَلَا يَدْخُلُ النِّسَاءُ مُطْلَقًا

٢٩٨٤ - حَدِيثُ جابر:

◼ عَنْ جَابِرٍ ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلَا يَدْخُلِ الحَمَّامَ بِغَيْرِ إِزَارٍ (إلا بمئزر) ١، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلَا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الحَمَّامَ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلَا يَجْلِسْ (فَلَا يَأْكُلْ) ٢ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا بِالخَمْرِ (يُشْرَبُ عَلَيْهَا الخَمْرُ) ٣، [وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلَا يَخْلُوَنَّ بِامْرَأَةٍ لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا؛ فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ])).

[الحكم]: إسنادُهُ ضعيفٌ.

[اللغة]:

المئْزر: الإزار نفسه. (العين ٧/ ٣٨٢).

[التخريج]:

[ت ٣٠٠٥ (واللفظ له) / ن ٤٠٦ (مقتصرًا على الجملة الأولى والرواية الأولى له) / حم ١٤٦٥١ (والزيادة والرواية الثالثة له ولغيرِهِ) / مي ٢١١٩ (مختصرًا) / ك ٧٩٩٢/ عل ١٩٢٥ (والرواية الثانية له) / طس ٥٨٨، ٦٨٨، ١٦٩٤، ٢٥١٠، ٨٢١٤/ بز (كشف ٣٢٠) / شعب