Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٥٠٠ - باب ما روي في النهي عن دخول الرجال الحمام إلا بمئزر ولا يدخل النساء مطلقا

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٢٤/ ٨٨

٢٩٩١ - حَدِيثُ ابن عباس:

◼ وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ ﵄ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلَا يَدْخُلِ الحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ ... )) الحَدِيثَ بِطُولِهِ.

[الحكم]: إسنادُهُ تالفٌ.

[التخريج]: [طب (١١/ ١٩١/ ١١٤٦٢)].

[السند]:

رواه الطبرانيُّ، عن محمد بن زكريا الغَلَابي، ثنا عبد الله بن رجاء، أنا يحيى بن أبي سليمان المدني، عن عطاء، عن ابن عباس به.

[التحقيق]:

هذا سندٌ تالفٌ؛ فيه علتان:

العلةُ الأُولى: يحيى بن أبي سليمان المدني؛ لين الحديث، كما في (التقريب ٧٥٦٥).

وبه ضَعَّفَ الإسنادَ ابنُ الملقنِ في (البدر المنير ٨/ ١٩).

وقال الهيثميُّ: "رواه الطبرانيُّ في (الكبير)، وفيه يحيى بن أبي سليمان المدني، ضَعَّفَهُ البخاريُّ وأبو حاتم، ووثَّقَهُ ابنُ حِبَّانَ" (مجمع الزوائد ١٥٢٥).

العلة الثانية: محمد بن زكريا الغلابي؛ قال الدارقطنيُّ: "يضعُ الحديثَ". انظر: (لسان الميزان ٦٧٩١)، و (إرشاد القاصي والداني إلى تراجم شيوخ الطبراني ٨٩٤).