Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٤٦٤ - باب: وجوب الغسل على المحتلمة إذا رأت الماء

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٢٢/ ٣٣٨

٢٧٦٧ - حَدِيثُ أَبِي سَلَمَةَ مُرْسَلًا:

◼ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ ﵂ سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ المَرْأَةِ تَحْتَلِمُ؟ فَقَالَ: ((تَجِدُ شَهْوَةً؟ )). قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: ((فَلْتَغْتَسِلْ)).

[الحكم]: صحيحٌ لغيرِهِ دونَ قولِه: ((تَجِدُ شَهْوَةً؟ )). والصحيحُ: تقييدُ الغُسلِ برؤيةِ الماءِ، كما سبقَ. والمحفوظُ: أن أُمَّ سُلَيمٍ هي السائلةُ. وهذا إسنادُهُ ضعيفٌ؛ لإرسالِهِ.

[التخريج]: [طب (٢٣/ ٢٥٧/ ٥٣٢)].

[السند]:

رواه الطَّبَرانيُّ: عن الحسينِ بنِ إسحاقَ، ثنا رزقُ اللهِ بنُ موسى، ثنا شَبَابَةُ، حدثنا شُعبةُ، عن عبدِ العزيزِ بنِ رُفَيعٍ، قال: سمِعتُ أبا سَلَمةَ ... فذكره مرسلًا.

[التحقيق]: انظر الكلامَ عليه فيما يأتي.