Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٤٦٤ - باب: وجوب الغسل على المحتلمة إذا رأت الماء

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٢٢/ ٣٣٧

عن عُروةَ، عن عائشةَ" (التمهيد ٨/ ٣٣٥).

رِوَايَةٌ:

• وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، المَرْأَةُ تَرَى فِي المَنَامِ مَا يَرَى الرَّجُلُ؟ قَالَ: ((عَلَيْهَا الغُسْلُ)). قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ ﵂: يَا رَسُولَ اللهِ، وَهَلْ تَحْتَلِمُ المَرْأَةُ؟ قَالَ: ((نَعَمْ. فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا؟!)).

[الحكم]: صحيحُ المتنِ، وإسنادُهُ ضعيفٌ؛ لإرسالِهِ.

[التخريج]: [عب ١١٠٤].

[السند]:

رواه عبدُ الرزاقِ، عن الثَّوْريِّ، عن هشامِ بنِ عُروةَ، عن أبيه، به.

[التحقيق]:

هذا إسنادٌ رجالُهُ ثقاتٌ، رجالُ الشيخينِ، إلا أنه مرسلٌ، وقد صحَّ موصولًا عن عائشةَ ﵂ كما تقدَّمَ.