Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٤٦٤ - باب: وجوب الغسل على المحتلمة إذا رأت الماء

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٢٢/ ٣٣٩

رِوَايَةٌ:

• وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ ﵂، سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﵇، عَنِ المَرْأَةِ تَرَى فِي المَنَامِ مَا يَرَى الرَّجُلُ؟ قَالَ: ((تَغْتَسِلُ)).

[الحكم]: صحيحٌ لغيرِهِ، وهذا سندٌ ضعيفٌ؛ لإرسالِهِ.

[التخريج]: [شعبة ٤].

[السند]:

رواه الحافظُ أبو الحسينِ بنُ المُظَفَّر، عن رزقِ اللهِ بنِ موسى، قال: ثنا شَبَابةُ، قال: ثنا شُعبةُ، عن عبدِ العزيزِ بنِ رُفَيعٍ، عن أبي سَلَمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ، به مرسلًا.

[التحقيق]:

هذا مرسَلٌ حسَنُ الإسنادِ، وقد سبقتِ الإشارةُ إليه.