Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٤٦٤ - باب: وجوب الغسل على المحتلمة إذا رأت الماء

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٢٢/ ٣٢٦

٢٧٦٣ - حَدِيثُ ابنِ عَمْرٍو:

◼ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرِو بنِ العَاصِ ﵄، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا: بُسْرَةُ، إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِحْدَانَا تَرَى أَنَّهَا مَعَ زَوْجِهَا فِي المَنَامِ؟ فَقَالَ: ((إِذَا وَجَدْتِ بَلَلًا فَاغْتَسِلِي يَا بُسْرَةُ))، [قَالَ: فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ ﵂: فَضَحْتِ النِّسَاءِ! قَالَ ﷺ: ((دَعِيهَا تَسْأَلْ عَمَّا بَدَا لَهَا، تَرِبَ جَبِينُكِ أَوْ تَرِبَتْ يَمِينُكِ])).

[الحكم]: ضعيفٌ بهذا السياقِ، والصحيحُ: أن السائلةَ هي أمُّ سُلَيمٍ.

[التخريج]: [ش ٨٨٦ (واللفظ له) / مش (مط ١٩٣)، (خيرة ٦٧٦) (والزيادة له)].

[التحقيق]:

انظر الكلامَ عليه فيما يلي.