Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٤٦٤ - باب: وجوب الغسل على المحتلمة إذا رأت الماء

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٢٢/ ٣٢٧

رِوَايَة: فَالْمَرْأَةُ تَضْرِبُ بِيَدِهَا عَلَى فَرْجِهَا؟

• وَفِي رِوَايَةٍ، قَالَ: دَخَلَتْ بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ: ((مَنْ هَذِهِ عِنْدَكِ يَا أُمَّ سَلَمَةَ؟)). فَقَالَتْ بُسْرَةُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، المَرْأَةُ الَّتِي تَرَى أَنَّهَا مَعَ زَوْجِهَا؟ قَالَ: ((إِذَا وَجَدْتِ المَاءَ فَاغْتَسِلِي يَا بُسْرَةُ)). قَالَتْ: فَالمَرْأَةُ تَضْرِبُ بِيَدِهَا عَلَى فَرْجِهَا؟ قَالَ: ((تَوَضَّئِي يَا بُسْرَةُ)). قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: فَضَحْتِ النِّسَاءَ يَا بُسْرَةُ! فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((دَعِيهَا تَسْأَلْ عَمَّا بَدَا لَهَا، تَرِبَتْ يَمِينُكِ)).

[الحكم]: ضعيفٌ بهذا السياقِ، وضعفه البُوصيريُّ. والصحيحُ: أن السائلةَ هي أمُّ سُلَيمٍ (١).

[التخريج]: [علقط (٩/ ٣٥٤)].

[السند]:

رواه ابنُ أبي شَيْبةَ: عن محمدِ بنِ بِشْرٍ العَبْديِّ، قال: حدثنا (عبد الله بن المُؤَمَّل) (٢)، عن عَمرِو بنِ شعيبٍ، عن أبيه، عن جده، به.

ورواه الدَّارَقُطْنيُّ: من طريقِ معاذِ بنِ هانئ، عن عبدِ اللهِ بنِ المُؤَمَّلِ، به.