Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٤٦٤ - باب: وجوب الغسل على المحتلمة إذا رأت الماء

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٢٢/ ٣٢٥

٢٧٦٢ - حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ:

◼ عَنِ ابنِ عُمَرَ ﵄، قَالَ: سَأَلَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ -وَهِيَ أُمُّ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ- النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، تَرَى المَرْأَةُ في المَنَامِ مَا يَرَى الرَّجُلُ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((إِذَا رَأَتِ المَرْأَةُ ذَلِكَ، وَأَنْزَلَتْ؛ فَلْتَغْتَسِلْ)).

[الحكم]: صحيحُ المتنِ، وإسنادُهُ ضعيفٌ، وضَعَّفَهُ البُوصيريُّ.

[التخريج]:

[حم ٥٦٣٦ (واللفظ له) / عل ٥٧٥٩/ كر (٦٥/ ٢١٣ - ٢١٤) / ترقف ٢١/ صفار ٥٣٥].

[السند]:

رواه أحمدُ: عن أبي عبدِ الرحمنِ المُقرئ، عن عبدِ الجبارِ بنِ عُمرَ الأَيْليِّ، حدثنا يزيدُ بنُ أبي سُمَيَّةَ، سمِعتُ ابنَ عُمرَ يقول: ... فذكره.

ومدارُه عندَهم على عبدِ الجبارِ بنِ عُمرَ الأَيْليِّ، به.

[التحقيق]:

هذا سندٌ ضعيفٌ؛ لضعفِ عبدِ الجبارِ؛ ضَعَّفَهُ الحافظُ في (التقريب ٣٧٤٢). وبه أعلَّه البُوصيريُّ في (إتحاف الخِيَرة ٦٧٧). وأمَّا ابنُ أبي سُمَيَّةَ فوثَّقه أبو زُرْعةَ.

وقال الهَيْثَميُّ: "رواه أحمدُ، وفيه عبدُ الجبارِ بنُ عُمرَ الأَيْليُّ، ضَعَّفَهُ ابنُ مَعِينٍ وغيرُهُ، ووثَّقه محمدُ بنُ سعدٍ. وبقيَّةُ رجالِه ثقاتٌ" (مجمع الزوائد ١٤٤٩).