Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٤٦٤ - باب: وجوب الغسل على المحتلمة إذا رأت الماء

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٢٢/ ٣١٠

[التحقيق]:

هذا سندٌ رجالُهُ ثقاتٌ، لكنه معلولٌ بالإرسالِ:

فقد رواه شُعبةُ وجَريرٌ وأبو الأَحْوَصِ، عن عبدِ العزيزِ، عن أبي سَلَمةَ: ((أن أمَّ سُلَيمٍ سَأَلَتِ النبيَّ ﷺ ... )) فذكره مرسلًا، وهو الصوابُ.

ورجَّحَ الدَّارَقُطْنيُّ إرسالَهُ كما في (العلل ٣٩٥٧/ ٣).

وقال الحافظ: "هذا سندٌ صحيحٌ، لكنه له علة"، ثم ساق عن إسحاقَ روايةَ جَريرٍ المرسلة وستأتي، (المطالب العالية ٢/ ٥٠٧).

وأمَّا تصريحُ أبي سَلَمةَ بالتحديثِ فهو وهَمٌ محْضٌ؛ فقد سبقَ قريبًا أن أبا سَلَمةَ لم يَسمَعْ مِن أمِّ سُلَيم.