Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٤٦٤ - باب: وجوب الغسل على المحتلمة إذا رأت الماء

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٢٢/ ٣١١

رِوَايَة: لَوْلَا ذَلِكَ مَا أَشْبَهَ الوَلَدُ أُمَّهُ:

• وَفِي رِوَايَةٍ، عَنْ أُمِّ سُلَيمٍ: أَنَّهَا أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂، وَعِنْدَهُ رَهْطٌ وَهُمْ جُلُوسٌ، فَجَلَسْتُ حَتَّى خَرَجُوا [فَلَمَّا خَرَجَ دَنَوْتُ مِنْهُ]، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي لَنْ أَدَعَ أَمْرًا يُفَقِّهُنِي في دِينِي وَيُقَرِّبُنِي مِنَ اللهِ [أُحِبُّ] أَنْ أَسْأَلَـ[ـكَ] عَنْهُ [إِذْ شَكَكْتُ فِيهِ. قَالَ: ((أصَبْتِ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ)). قُلْتُ:] أَرَأَيْتَ رَسُولَ اللهِ المَرْأَةَ تَرَى فِي المَنَامِ مَا يَرَى الرَّجُلُ، أَتَغْتَسِلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (([نَعَمْ]، إِذَا رَأَتِ المَاءَ فَلْتَغْتَسِلْ)). فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ ﵂: تَرِبَتْ يَدَاكِ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ، فَضَحْتِ النِّسَاءَ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((بَلْ تَرِبَتِ يَدَاكِ أَنْتِ! لَوْلَا ذَلِكَ مَا أَشْبَهَ الوَلَدُ أُمَّهُ (أَبَاهُ))).

[الحكم]: ضعيفٌ بهذا السياقِ، وأصْلُ القصةِ صحيحٌ كما سبقَ.

[التخريج]:

[طب (٢٥/ ١٢٧/ ٣٠٩) (واللفظ له) / طس ٣٩٤٠ (والزيادات والرواية له)].

[التحقيق]:

لهذه الروايةِ طريقان:

الطريق الأول:

رواه الطَّبَرانيُّ في (الكبير): عن أحمدَ بنِ عبدِ الوهابِ بنِ نَجْدةَ الحَوْطيِّ، ثنا أبي، ثنا إسماعيلُ بنُ عيَّاشٍ، عن عبدِ العزيزِ بنِ عُبَيدِ اللهِ، عن حَكيمِ بنِ حَكيمِ (بن) (١) عَبَّادِ بنِ حُنَيفٍ، عن أبي أُمامةَ بنِ سَهْلِ بنِ حُنَيفٍ، عن