Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١٠/ ١٢٠

[ضعيف جدًّا. قال البيهقي: حمزة الجزري تركوه لا يجوز الاحتجاج بخبره].

•

دليل من قال يجوز أكل ذبيحته:

الدليل الأول:

عموم قوله ﷾: (فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْه) [الأنعام: ١١٨].

فلو كان الختان شرطًا لبينه ﷾، ولما أغفل الله ﷾ ذكره.

الدليل الثاني:

أن الله ﷾ قد أباح ذبائح أهل الكتاب، ومنهم الأقلف، فالمسلم أولى.

قال ابن قدامة: إذا أبيحت ذبيحة القاذف والزاني وشارب الخمر، مع تحقيق فسقه، وذبيحة النصراني، وهو كافر أقلف، فالمسلم أولى (١).

الدليل الثالث:

أن الله ﷾ خاطب كل مسلم ومسلمة بقوله سبحانه: (إِلَاّ مَا ذَكَّيْتُمْ) [المائدة: ٣] ولم يستثن الأقلف.

•

دليل من قال بالكراهة:

دليلهم على الكراهة قول ابن عباس المتقدم، فلعلهم حين رأوا أن هذا قول صحابي، ولا يعلم له مخالف من الصحابة كرهوا ذلك لقوله.

• الراجح:

أن ذبيحته حلال، قال ابن حجر: قال ابن عباس في قوله تعالى: (وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ) [المائدة: ٥] قال: طعامهم ذبائحهم، رواه البخاري معلقًا (٢)،