Printed page ١٠/ ١١٩
•
دليل من قال لا تحل ذبيحته:
الدليل الأول:
(٢٠٩١ - ٤٢) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا محمد بن بشر، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن جابر بن زيد،
عن ابن عباس، قال: الأقلف لا تجوز شهادته، ولا تقبل له صلاة، ولا تؤكل له ذبيحة. قال: وكان الحسن لا يرى ذلك (١).
[رجال ثقات، ومحمد بن بشر ممن سمع من سعيد بن أبي عروبة قبل الاختلاط] (٢).
الدليل الثاني:
(٢٠٩٢ - ٤٣) ما رواه البيهقي من طريق حمزة الجزري، عن عبد الكريم، عن إبراهيم، عن علقمة،
أن عليًّا رضي الله تعالى عنه كان لا يجيز شهادة الأقلف (٣).