Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 المبحث الثالث في ذبيحة الأقلف

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١٠/ ١١٨

المبحث الثالث في ذبيحة الأقلف

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• حل الذبيحة التسمية وأهلية المذكي، والختان ليس من شروط الأهلية.

• أباح الله ذبائح النصارى، وهم لا يختتنون، فالمسلم أولى.

• إن كان الختان واجبًا، فإن تركه يوجب فسق صاحبه، والفسق لا أثر له في حل الذبيحة والصيد بالاتفاق، وإن كان الختان سنة فظاهر.

[م-٨٢٧] اختلف العلماء في ذبيحة الأقلف

فقيل: يجوز، وهو مذهب الجمهور من الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

وقيل: لا يجوز. وهو مذهب ابن عباس (٤)، ورواية عن أحمد (٥).

وقيل: تكره ذبيحته، وهو مذهب المالكية (٦)، ورواية عن أحمد (٧).