موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ١٠/ ١١٨
المبحث الثالث في ذبيحة الأقلف
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• حل الذبيحة التسمية وأهلية المذكي، والختان ليس من شروط الأهلية.
• أباح الله ذبائح النصارى، وهم لا يختتنون، فالمسلم أولى.
• إن كان الختان واجبًا، فإن تركه يوجب فسق صاحبه، والفسق لا أثر له في حل الذبيحة والصيد بالاتفاق، وإن كان الختان سنة فظاهر.
[م-٨٢٧] اختلف العلماء في ذبيحة الأقلف
فقيل: يجوز، وهو مذهب الجمهور من الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).
وقيل: لا يجوز. وهو مذهب ابن عباس (٤)، ورواية عن أحمد (٥).
وقيل: تكره ذبيحته، وهو مذهب المالكية (٦)، ورواية عن أحمد (٧).