Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 المبحث الخامس في شهادة الأقلف

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١٠/ ١٢٣

المبحث الخامس في شهادة الأقلف

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• الموقف من شهادة الأقلف يرجع إلى حكم ترك الاختتان، فمن رأى الختان واجبًا رأى أن تركه يوجب فسق صاحبه، والفاسق ترد شهادته، ومن رأى الختان سنة لم يقدح تركه في العدالة.

[م-٨٢٩] اختلف في قبول شهادة الأقلف.

فقيل: تقبل شهادته إذا كان عدلًا لم يترك الختان رغبة عن السنة، وهو مذهب الحنفية (١)، وقول في مذهب المالكية (٢).

وقيل: لا تقبل شهادته، وهو قول في مذهب المالكية (٣)، والمفهوم من مذهب الشافعية والحنابلة؛ لأنهم يقولون بوجوب الاختتان، وترك الواجب يوجب الفسق،