Printed page ١٠/ ١١٤
المبحث الثاني في إمامة الأقلف
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• كل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره (١).
• كراهة الشيء مراعاة للخلاف يختلف عن مسألة الخروج من الخلاف، فالأول زاد الخلاف بخلاف الثاني.
[م-٨٢٦] اختلف الفقهاء في إمامة الأقلف.
فقيل: تصح إمامته بلا كراهة، وهو مذهب الحنفية (٢).
وقيل: تكره مع الصحة، وهو مذهب الجمهور من المالكية (٣)،
والشافعية (٤) والحنابلة (٥).