Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١٠/ ١١٤

المبحث الثاني في إمامة الأقلف

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• كل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره (١).

• كراهة الشيء مراعاة للخلاف يختلف عن مسألة الخروج من الخلاف، فالأول زاد الخلاف بخلاف الثاني.

[م-٨٢٦] اختلف الفقهاء في إمامة الأقلف.

فقيل: تصح إمامته بلا كراهة، وهو مذهب الحنفية (٢).

وقيل: تكره مع الصحة، وهو مذهب الجمهور من المالكية (٣)،

والشافعية (٤) والحنابلة (٥).