Printed page ١٠/ ١١٥
وقال بعضهم: هذا إذا كان معذورًا في ترك الختان، فإن أصر على تركه بلا عذر، لم تصح إمامته (١).
وقيل: تصح إمامته بمثله، وهو رواية عن أحمد (٢).
وقيل: لا تصح مطلقًا، وهي رواية عن أحمد (٣).
وقيل: لا تكره إمامته، وإنما يكره أن يكون إمامًا راتبًا اختاره بعض المالكية (٤).
هذه ملخص الأقوال في المسألة، وإليك دليل كل قول.