Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 المبحث الثاني في إمامة الأقلف

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١٠/ ١١٥

وقال بعضهم: هذا إذا كان معذورًا في ترك الختان، فإن أصر على تركه بلا عذر، لم تصح إمامته (١).

وقيل: تصح إمامته بمثله، وهو رواية عن أحمد (٢).

وقيل: لا تصح مطلقًا، وهي رواية عن أحمد (٣).

وقيل: لا تكره إمامته، وإنما يكره أن يكون إمامًا راتبًا اختاره بعض المالكية (٤).

هذه ملخص الأقوال في المسألة، وإليك دليل كل قول.