Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفصل السادس في من يولد وهو مختون

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١٠/ ١٠٤

الفصل السادس في من يولد وهو مختون

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• كل تصرف قاصر عن تحصيل مقصوده لا يشرع.

• كل ما سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار وسيلته؛ لأن الوسائل تبع لمقاصدها، فالختان غاية، وإمرار الموس وسيلة، فإذا ولد مختونًا لم يشرع إمرار الموس على الحشفة (١).

• قد تبقى الوسائل شرعًا مع انتفاء مقصدها إذا دل دليل على الحكم ببقائها، وتكون حينئذ مقصودة لنفسها فيجتمع في الوسيلة أن تكون مقصودة بنفسها ومقصودة لغيرها باعتبارين، فالوضوء مثلًا عبادة مقصودة في نفسها، ووسيلة إلى مقصود آخر، كالصلاة ومس المصحف، ونحوها.

[م-٨٢١] اختلف الفقهاء فيمن ولد مختونًا.