Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١٠/ ١٢٥

الفصل التاسع إجابة الدعوة في وليمة الختان

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• قال رسول الله ﷺ: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها.

هل الأمر للوجوب أو للاستحباب؟ وهل لفظ الوليمة عام في كل دعوة، أو خاص بوليمة النكاح؟ (١).

وإذا كان خاصًّا بوليمة النكاح، فهل يقاس على النكاح غيره من الدعوات أو يقال: اختصاص وليمة النكاح بالإجابة؛ لأنه مأمور بها (٢)، ولما فيها من إعلان النكاح بخلاف وليمة الختان فإنها إما مكروهة أو من قبيل الجائز، فلا يصح القياس؟

• النكاح شرع له وليمة بالنص بغرض الإطعام.

والعقيقة والأضحية إنما شرعا لإراقة الدماء ولم يشرع لهما وليمة (٣).

والختان لم يشرع له إراقة دم خاص، ولا وليمة، فهل يقال: الأصل عدم المشروعية، فإن فعل كره، أو يقال: إن الأصل في مثل هذا الإباحة الأصلية؟