Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفصل الرابع في وقت الختان

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١٠/ ٥٧

الفصل الرابع في وقت الختان

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الأصل عدم التوقيت إلا بتوقيف، ولا يحفظ حد في توقيت الختان يرجع إليه (١).

وقيل:

• الختان له وقتان: وجوب عند البلوغ، واستحباب قبله.

• ألم الختان فوق ألم الضرب لترك الصلاة، ولا يجب الضرب قبل العشر.

[م-٨١٤] لم يقدر الإمام أبو حنيفة وقتًا معلومًا لعدم ورود النص به، ولم يرو عن أبي يوسف ومحمد رحمهما الله فيه شيء، وقدره المتأخرون واختلفوا:

فقيل: أول وقته من سبع سنين، وآخره اثنتا عشرة سنة.

قال في الفتاوى الهندية، وهو المختار كذا في السراجية (٢).

وقيل: لا يختن حتى يبلغ.

وقيل: تسع سنين.

وقيل: عشر سنين. وهذه كلها أقوال في مذهب الحنفية (٣).