موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ١٠/ ٥٧
الفصل الرابع في وقت الختان
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• الأصل عدم التوقيت إلا بتوقيف، ولا يحفظ حد في توقيت الختان يرجع إليه (١).
وقيل:
• الختان له وقتان: وجوب عند البلوغ، واستحباب قبله.
• ألم الختان فوق ألم الضرب لترك الصلاة، ولا يجب الضرب قبل العشر.
[م-٨١٤] لم يقدر الإمام أبو حنيفة وقتًا معلومًا لعدم ورود النص به، ولم يرو عن أبي يوسف ومحمد رحمهما الله فيه شيء، وقدره المتأخرون واختلفوا:
فقيل: أول وقته من سبع سنين، وآخره اثنتا عشرة سنة.
قال في الفتاوى الهندية، وهو المختار كذا في السراجية (٢).
وقيل: لا يختن حتى يبلغ.
وقيل: تسع سنين.
وقيل: عشر سنين. وهذه كلها أقوال في مذهب الحنفية (٣).