Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفصل الرابع في وقت الختان

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١٠/ ٥٨

وقيل: إذا ثُغِر الصبي: أي ألقى ثغره، وهو مقدم أسنانه، اختاره مالك.

وفي رواية عن مالك: من سبع إلى عشر (١)، وهو قول في مذهب الحنابلة (٢).

وقيل: وقت وجوب الختان عند البلوغ، ويستحب ختانه في الصغر هذا هو المشهور من مذهب الشافعية والحنابلة (٣).

إلا أن الشافعية استحبوه في اليوم السابع، إلا أن يكون الصبي ضعيفًا. وهو رواية عن أحمد (٤).

وهل يحسب يوم الولادة من السبعة، فيه وجهان في مذهب الشافعية:

الأول: يحسب. اختاره أبو علي بن أبي هريرة.

الثاني: لا يحسب، وهو قول الأكثرين.

فإن أخر عن السابع استحب ختانه في الأربعين، فإن أخر استحب في السنة السابعة (٥).