Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفصل السابع في موانع الختان

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١٠/ ١٠٩

الفصل السابع في موانع الختان

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها.

• لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة.

[م-٨٢٤] يسقط وجوب الختان لأمور، منها:

الأول: أن يولد الرجل ولا قلفة له، وقد ذكرت خلاف العلماء فيه، والراجح أنه لا يجب عليه ختان.

الثاني: ضعف المولود عن احتماله، بحيث يخاف عليه من التلف، ويستمر به الضعف كذلك، فهذا يعذر في تركه إذ غايته أنه واجب فيسقط بالعجز عنه كسائر الواجبات.

الثالث: أن يسلم الرجل كبيرًا، ويخاف على نفسه منه، فهذا يسقط عنه عند الجمهور، ونص عليه أحمد في رواية جماعة من أصحابه، وذكر قول الحسن أنه قد أسلم في زمن الرسول ﷺ الرومي والحبشي والفارسي فما فتش عن أحد منهم.

وخالف سحنون بن سعيد الجمهور فلم يسقطه عن الكبير الخائف على نفسه. وهو قول في مذهب أحمد حكاه ابن تميم وغيره.